الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 279
يعتبر بمثابة فرار مع التآمر، كل فرار حاصل بتواطؤ أكثر من شخصين.
ويعاقب على الفرار داخل البلاد مع التآمر، بما يأتي :
أ– بالحبس من سنة (1) إلى عشر ( 10 ) سنوات، في زمن السلم، ب– بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، في زمن الحرب. 2 – الفرار إلى خارج البلاد