الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 278
كل عسكري مرتكب جريمة الفرار في زمن السلم إلى داخل البلاد، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراضٍ فرضت عليها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، يحكم عليه بعقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات.