الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 277
يعتبر فارّا إلى داخل البلاد، في زمن السلم : 1 – كل عسكري يتغيب بدون إذن عن قطعته أو مفرزته، أو عن قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها أو المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة (6) أيام من الغياب المعاين، 2 – كل عسكري يسافر منفردا وينقضي أجل مهمته أو عطلته أو ترخيصه، ولم يلتحق خلال العشرة ( 10 ) أيام التالية لليوم المحدد لوصوله إلى قطعته أو مفرزته أو الحضور إلى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها، 3 – كل عسكري يتغيب في التراب الوطني، بدون ترخيص، عندما تغادر هذا التراب السفينة أو الطائرة العسكرية التابع لها أو المنتقل عليها، حتى ولو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه.
غير أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة (3) أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقرتين الأولى و 2 كفارّ، إلا بعد شهر (1) من الغياب.
وفي زمن الحرب، يخفض الثلثان ( 2/3 ) من جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.