الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 276
كل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
وإذا كان المذنب ضابطا، فيمكن أن يحكم عليه، علاوة على ذلك في زمن الحرب، بعقوبة العزل العسكري، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.