أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 275
المخالفات المرتكبة ضد الأنظمة المتعلقة بالتأديب والخارجة عن اختصاص الجهات القضائية العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التأديبية التي لا يمكن أن تتجاوز الستين ( 60 ) يوما إذا كانت سالبة للحرية.
يحدد سلّم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم رئاسي.