الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 272
إذا كان المذنب ضابطا، يمكن أن يحكم عليه بالعقوبات العسكرية الآتية : 1 – العزل العسكري، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 278 و 279 و 299 من هذا القانون، 2 – فقدان الرتبة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 296 و 317 و 318 و 319 و 346 من هذا القانون.