أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 271
عندما تكون العقوبة المقررة قانونا هي فقدان الرتبة، يمكن أن تقضي الجهات القضائية العسكرية بعقوبة التنزيل في الرتبة عند الأخذ بالظروف المخففة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.