الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب
المادة 26
يمكن أن تنشأ جهات قضائية عسكرية في زمن الحرب.
يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
يمكن إعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين ومستخدمي كتابة الضبط المدرجين في الاحتياط لتدعيم تعداد مستخدمي هذه الجهات القضائية.