الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 268
يترتب على عقوبة فقدان الرتبة، التجريد من الرتبة والتنزيل إلى رتبة جندي وفقدان الحق في حمل الشارات والأوسمة وارتداء البزة العسكرية والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
تطبق هذه العقوبة على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين وضباط الصف المؤدين للخدمة بموجب عقد في جميع الحالات المقررة للضباط.