الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 266
يترتب على عقوبة العزل العسكري التجريد من الرتبة، والتنزيل إلى رتبة جندي، وفقدان الحق في حمل الشارات والأوسمة وارتداء البزة العسكرية، والشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، والحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كما تترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية، فيما يتعلق بالحق في نيل المعاش والانتفاع به.
تطبق عقوبة العزل العسكري على الضباط، كما تطبق على ضباط الصف العاملين، في جميع الحالات المقررة للضباط. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة