أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 263
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة للأفعال المشكّلة للجنايات أو الجنح التابعة للقانون العام، ولا سيما تلك التي تتعارض مع القوانين والأعراف الحربية والاتفاقيات الدولية، يعاقب عن الجرائم ذات الطابع العسكري طبقا لأحكام هذا الكتاب.