الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثاني عشر — صحيفة السوابق القضائية
المادة 260
تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية العسكرية، الذي يحيلها إلى النيابة العامة العسكرية، ويعد تقريرا بذلك.
إذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم أو القرار موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرج من هذا القرار إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 01 .