الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الحادي عشر — تقادم العقوبات
المادة 257
لا يسرى تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار إلاّ ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفارّ سن الخمسين ( 50 ) سنة كاملة.
غير أن العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 287 إلى 290 من هذا القانون، أو عندما يلتجئ فارّ أو عاصٍ في زمن الحرب إلى بلد أجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية.
لا تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 300 إلى 304 من هذا القانون.