أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل العاشر — رد الاعتبار
المادة 255
يبقى فقدان الرتبة والأوسمة الجزائرية عن الخدمات السابقة والناجم عن حكم أو قرار الإدانة في حالة رد الاعتبار ساري المفعول على العسكريين أو المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، من أية رتبة كانوا، وإنما يجوز لهم اكتساب رتب وأوسمة جديدة إذا التحقوا ثانية بالجيش.