الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل العاشر — رد الاعتبار
المادة 254
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون وبرد الاعتبار القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية بموجب أحكام أو قرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يشكل لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التي تقع بدائرة اختصاصها الإقليمي إقامة مقدم العريضة.
يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
يذكر بيان الحكم أو القرار برد الاعتبار على هامش الحكم أو القرار بالإدانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية.