الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل التاسع — وقف التنفيذ العادي والعود
المادة 252
إن الحكم أو القرار الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية :
– لا يترتب عليه فقدان المحكوم عليه حق الاستفادة من وقف التنفيذ الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام،
– ولا يحول دون إفادة المحكوم عليه لاحقا بوقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك إذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه.