الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثامن — الإفراج المشروط
المادة 250
تطبق الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط على كل شخص محبوس محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعود الحق بمنح الإفراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته.
ويوضع العسكريون، حين الإفراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لاستكمال مدة الخدمة الملزمون بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض، ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية.
يمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني إلغاء قرار الإفراج المشروط بناء على اقتراح من النائب العام العسكري في حالة تعرّض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدتين، قبل أن يقضي نهائيا عقوبته.
يودع المحكوم عليه، عندئذ، في مؤسسة عقابية لاستكمال كل مدة العقوبة الأولى غير المنفذة حين الإفراج المشروط عنه مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعة قبل إلغاء الإفراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه.
وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بإلغاء الإفراج المشروط إلى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون أن يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لإلغاء قرار الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم.
أما الذين يتعرضون لإلغاء قرار الإفراج المشروط بعد عودتهم إلى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية.