الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الثالث — اليمين
المادة 24
يؤدي مستخدمو كتابة الضبط عند تعيينهم الأول، أمام مجلس الاستئناف العسكري الذي تم تعيينهم في دائرة اختصاصه الإقليمي، وقبل توليهم وظائفهم اليمين الآتي نصها : ”باسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي، واالله على ما أقول شهيد“.
ويحرر محضر أداء اليمين، ويحفظ الأصل بأرشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني.