أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السابع — وقف تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 248
يعتبر كل مستفيد من قرار بوقف تنفيذ الحكم أو القرار كأنه قضى عقوبته خلال كل الوقت الذي يبقى فيه في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في الجيش العامل، أو الالتزامات المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه إليه في حالة التعبئة.