الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السابع — وقف تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 247
يبقى الحكم أو القرار على طابعه النهائي رغم صدور الأمر بإيقاف تنفيذه.
وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذكر وقف التنفيذ الممنوح، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 259 أدناه.
ويدرج أمر وقف التنفيذ على هامش أصل الحكم أو القرار المعني، وينبغي إدراجه على كل نسخة أو ملخص من الحكم أو القرار.
ويسري مفعول وقف التنفيذ الذي يمكن أن يشمل كلاّ أو جزءا من مقتضيات الحكم أو القرار، من تاريخ صدور القرار به.
إن إسقاطات الحق والمصاريف القضائية، لا يمكن أن تكون موضوع تدبير وقف التنفيذ.