الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السابع — وقف تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 246
يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام والقرارات التي أصبحت نهائية.
يبقى الحكم أو القرار الموقف تنفيذه نهائيا.
ويعود حق إلغاء قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني طالما بقي المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو المماثلة لهذه الصفة. وعندما تزول هذه الصفة عن المحكوم عليه، تكون آثار وقف التنفيذ المذكور في هذه المادة كآثار الإفراج المشروط المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة.
وفي حالة إلغاء قرار وقف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة المحكوم بها عليه كاملة.
ويجب أن يدرج قرار إلغاء وقف التنفيذ على هامش أصل الحكم أو القرار المعني، حسب الحالة، وأن يذكر في صحيفة السوابق القضائية، كما يجب أن يذكر في كل ملخص من الحكم أو القرار أو كل نسخة منه.
وتعتبر عديمة المفعول وكأنها لم تكن، العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي أوقف تنفيذ الحكم أو القرار الذي قضى بها، إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخرى بالحبس أو لعقوبة أشد، خلال خمس (5) سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية.