أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 244
تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها الجهات القضائية العسكرية طبقا لأحكام القانون العام مع مراعاة أحكام المادة 245 أدناه.