الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 240
تبت الجهة القضائية العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة العسكرية في التماساتها ومحامي أو مدافع المحكوم عليه إذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه إذا اقتضى الحال.
ويمكنها أن تأمر بالاستماع للمحكوم عليه عن طريق الإنابة القضائية. ويمكن إيقاف تنفيذ الحكم أو القرار إذا أمرت الجهة القضائية العسكرية بذلك.
يبلغ الحكم أو القرار الصادر في النزاع العارض إلى المحكوم عليه بواسطة الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، حسب الحالة.
ويكون هذا الحكم أو القرار قابلا للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، حسب الحالة، من طرف الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري والمحكوم عليه ضمن الأوضاع والآجال المنصوص عليها في هذا القانون.