الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 238
إذا طرأت صعوبات في تنفيذ حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، بخصوص تفسير ما قضي به، يجوز للمحكوم عليه تقديم عريضة بذلك إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار.
يبت الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري في الطلب، حسب الحالة، ويمكن أن يترتب على قراره، عند الاقتضاء، نزاع عارض.