الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 237
عندما يكون حكم أو قرار صادر عن جهة قضائية عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية غير مشمول بوقف التنفيذ لم يمكن تنفيذه، يقوم الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري بنشره.
يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم أو القرار، ملخصا عن هذا الأخير يتضمن الصيغة التنفيذية، ويشكل هذا الملخص، حتى في حالة المعارضة في الحكم أو القرار الغيابي، السند القانوني للتوقيف والنقل والحبس في إحدى المؤسسات العقابية المحددة في المادة 110 من هذا القانون.