أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 235
إذا تعلق الحكم أو القرار بعسكري، يتعين على الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، أن يرسل خلال ثلاثة (3) أيام من التنفيذ، ملخصا عن ذات الحكم أو القرار إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.