الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 234
يشعر الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، حسب الحالة وفي جميع الأحوال، بقرار المحكمة العليا أو بحكم أو قرار الجهة القضائية العسكرية، السلطة التي أمرت أو طلبت إجراء المتابعات، أو السلطة العسكرية لقيادة الناحية العسكرية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها الجهة القضائية العسكرية أو تكون قائمة فيها.
وإذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري، حسب الحالة، بتنفيذه ضمن المهل المحددة في المادتين 231 و 233 أعلاه، ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية. غير أنه في حالة عقوبة الإعدام، فلا يمكن أن تسخّر قوة الدرك الوطني أو تطلب مؤازرتها إلا للحفاظ على النظام.