أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 231
ينفذ الحكم أو القرار خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة التالية لانقضاء المهلة المحددة للطعن، إذا لم يقدم طعن فيه، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 أدناه، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام.