الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الرابع — تنازع الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 229
عندما ترفع قضية أمام جهة قضائية عسكرية وجهة قضائية تابعة للنظام القضائي العادي أو أمام جهتين قضائيتين عسكريتين في وقت واحد، وتتعلق بنفس الجريمة أو بجرائم مترابطة، تبت المحكمة العليا، في حالة النزاع، في طلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة العامة لدى إحدى الهيئات القضائية المخطرة بالقضية، طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.