الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثالث — التحقق من هوية المحكوم عليه
المادة 228
إن التحقق من هوية الشخص المحكوم عليه من طرف جهة قضائية عسكرية، في حالة النزاع عليها، يجرى من قبل الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار أو تلك التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه.
وتفصل الجهة القضائية العسكرية في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الشخص الموقوف، بعد الاستماع إلى الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة العسكرية ومن قبل الموقوف.