الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الأموال ومصادرتها
المادة 227
يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو الوكيل العسكري للجمهورية، أي عقد جار بين الأحياء أو منفذي الوصية، سواء تم بعوض أو مجانا أو مباشرة أو عن طريق شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر استعمله المذنب، وكان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة كلية أو جزئية.
وكل ضابط عمومي أو قضائي، أو كل وارث شريك وكل شركة عقارية أو للقرض أو شركة تجارية أو شخص من الغير يساعد عمدا قبل أو بعد إدانة المتهم المتخلف عن الحضور، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوكة للفارّين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 226 أعلاه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الأموال المخفاة أو المختلسة، ولا تزيد عن ثلاثة (3) أمثال قيمتها، وتقضي بهذه الغرامة المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي، بناء على طلب إدارة التسجيل. وفيما يخص الموظفين العموميين أو القضائيين، يجب أن يحكم عليهم، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل من وظائفهم.
وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الأبوية تجاه جميع أولاده وفروعه، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك.
وتجري الوصاية طبقا للقانون.