الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الأموال ومصادرتها
المادة 226
يصار إلى تصفية الأموال المصادرة وقسمتها بعد سنة (1) من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الأمة إذا كان المحكوم عليه متزوجا أو كان له أولاد أو فروع، وتصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين.
ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة.
وكل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع للمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع في دائرة اختصاصها آخر محل إقامة للمحكوم عليه، وفي حال عدمه، فلآخر مسكن له.
وإذا تبيّن بعد بيع الأموال بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفي قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا، عند موته، بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع.
وإذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتعاد إليه كامل حقوقه المدنية، وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون قد مثل فيه أمام القضاء.