الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الأموال ومصادرتها
المادة 224
إذا صدر الحكم بالإدانة غيابيا ضد فارّ أو عاص التجأ إلى بلد أجنبي وبقى فيه زمن الحرب تهربا من واجباته العسكرية، تقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع كانت لفائدة الأمة.
ويتم تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 219 أعلاه.
ويرسل الوكيل العسكري للجمهورية خلاصة من هذا الحكم خلال مدة ثمانية (8) أيام من صدوره، إلى المدير المكلف بأملاك الدولة التابع لآخر محل إقامة المحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له.
ويتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها أو لغاية محاكمة المحكوم عليه في حالة حضوره الاختياري أو الإجباري.
أمّا الأموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب على ذلك أي تقادم.
ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي آخر موطن أو مسكن للمحكوم عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصوله.