أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الأول — الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية › القسم الثالث — الحكم المعتبر حضوريا
المادة 223
تعتبر المعارضة ضد الحكم الغيابي، كأن لم تكن، إذا لم يحضر المعارض بالجلسة المحددة له، رغم تكليفه بالحضور ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إلى محل الإقامة المعيّن من قبله في التصريح بالمعارضة.