الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الأول — الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية › القسم الثاني — الحكم الغيابي في مواد المخالفات
المادة 222
تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة 219 أعلاه. تنظر المحكمة العسكرية في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
وإذا قبلت المعارضة، انعدم بحكم القانون مفعول الحكم والإجراءات الحاصلة منذ قرار الإحالة أو المثول المباشر، وشرع في المحاكمة من حيث الموضوع.
وإذا تقرر رفض الاتهام، تعفي المحكمة العسكرية المتخلف من مصاريف الدعوى.