أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الأول — الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية › القسم الثاني — الحكم الغيابي في مواد المخالفات
المادة 221
لا يجوز لأي محام أو مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم الغائب. ويطلع الرئيس المحكمة العسكرية عّلى الوقائع وشهادات الشهود. ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلّغ طبقا للمادة 219 أعلاه.