أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الأول — الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية › القسم الثاني — الحكم الغيابي في مواد المخالفات
المادة 220
كل متهم متابع بمخالفة، ومكلف قانونا بالحضور، لا يحضر في اليوم والساعة المذكورين في ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 158 أعلاه.