الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الأول — الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية › القسم الأول — الحكم الغيابي في مواد الجنايات والجنح
المادة 219
كلّما تأكد بأن المتهم لم يبلغ بورقة التكليف بالحضور، رغم تسليم هذه الورقة بصفة قانونية، تبت المحكمة العسكرية في الدعوى بحكم غيابي.
ويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن أو مسكن له.
ويلصق ملخص هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي لآخر موطن للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له.
وإذا لم يكن قد صدر بحق المحكوم عليه المتغيب، أي أمر قضائي، أصدر رئيس المحكمة العسكرية أمرا بتوقيفه. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترفع المعارضة في الحكم الغيابي، بموجب تصريح للعون المكلف بالتبليغ أو لكاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم :
– خلال خمسة (5) أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا كان حرّا،
– وإذا جرى توقيف المحكوم عليه، في خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة من التوقيف، بموجب تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية.
فتنظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا.