الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 217
إذا لم يتم تسليم أوراق التكليف بالحضور والتبليغات، إلى الشخص المطلوب تبليغه شخصيا، فتطبق القواعد الآتية :
إذا كان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يتم التكليف بالحضور أو التبليغ إلى القطعة العسكرية التي ينتمى إليها، وتسلّم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوى إلاّ على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها.
وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيّا كان، موطن معلوم، أو كان البحث عنه بدون جدوى، أو كان مقيما في بلد أجنبي، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية.
ويؤشر الوكيل العسكري للجمهورية على النسخة الأصلية من الورقة، ويرسل النسخة، عند الاقتضاء، إلى جميع السلطات المؤهلة.