الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 216
يثبت غياب المرسل إليه بموجب محضر إذا كانت مدة غيابه غير محدودة، أو كان تبليغ الورقة لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 213 أعلاه.
وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب.
وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب من جميع أعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعني.
ويحرر أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العادية، حتى ولو بقيت دون جدوى، ثم ترسل المحاضر مرفقة بنسخة مصدّقة إلى الوكيل العسكري للجمهورية.