الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 212
يجب فضلا عما تقدم، أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم، في زمن الحرب، وتحت طائلة البطلان، ما يأتي : 1 – اسم المحامي أو المدافع المكلف تلقائيا، 2 – تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار محاميا أو مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات.
كما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية استفادة المتهم كذلك من أحكام الفقرة 5 من المادة 148 من هذا القانون بالنسبة لاستدعاء الشهود.