أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 210
يجرى التكليف بالحضور للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العامة العسكرية الاستماع إليهم وكذلك تبليغات أوامر جهات التحقيق وأحكام وقرارات جهات الحكم وقرارات المحكمة العليا، بدون مصاريف إمّا من قبل كتّاب الضبط، وإمّا من قبل جميع أعوان القوة العمومية.