الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الثاني — حالات التعارض والرد
المادة 20
يتعيّن على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى أن وضعه تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، أن يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يتعيّن، على كل رئيس أو عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا إلى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع رأي النائب العام العسكري.
وعندما يتعلق الأمر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح إلى رئيس غرفة الاتهام.