أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الثالث — طلبات إعادة النظر
المادة 209
تسري على طلبات إعادة النظر المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في كل زمن عن الجهات القضائية العسكرية، الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.