الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 206
إذا صدر الإبطال لعدم مراعاة الإجراءات الشكلية، يعاد السير في الدعوى وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
فتبت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة باتباع قرار المحكمة العليا.
غير أنه إذا صدر، على إثر الطعن بالنقض الثاني، قرار بإبطال الحكم أو القرار من أجل نفس الأسباب التي أدت إلى إبطال الحكم أو القرار الأول، يتعيّن على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بقرار المحكمة العليا فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها. وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليه.