الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 205
إذا أَبطلت المحكمة العليا الحكم أو القرار لعدم الاختصاص، فإنها تقضي بإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة وتُعيّنها. وإذا كان الإبطال لأي سبب آخر، فتحيل القضية إلى جهة قضائية عسكرية أخرى لم يسبق لها أن نظرت فيها، كما يمكن لها إحالتها على نفس الجهة القضائية العسكرية مشكّلة تشكيلا مغايرا، ما لم يكن الإبطال مقررا، إمّا لأن الواقعة لا تكوّن جناية أو جنحة أو مخالفة، وإمّا لأن الواقعة مشمولة بالتقادم أو العفو، ولم يبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه.