الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 203
إذا كان المحكوم عليه محبوسا، يمكنه كذلك أن يعلم السلطة المكلفة بالإشراف على المؤسسة العقابية المحبوس فيها، عن رغبته في الطعن بالنقض، بموجب رسالة يوجهها إليها.
وتسلّمه هذه السلطة إيصالا، وتقيّد على الرسالة ذاتها ما يشير إلى أنها سلّمت من المعني وتبيّن فيها تاريخ التسليم.
ثم يحال الطلب فورا إلى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض، ويسجل، بعدئذ في السجل المنصوص عليه في المادة 106 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، ويرفق بالمحضر المحرر من قبل كاتب الضبط. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة