الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 202
يجب أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح يقدم أمام كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع تصريح الطعن بالنقض من كاتب الضبط وطالب الطعن بنفسه أو المحامي أو المدافع عن المحكوم عليه والمزود بتوكيل خاص. وفي هذه الحالة، يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من كاتب الضبط. وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك.
ويقيّد التصريح بالطعن بالنقض في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 106 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون.