الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 201
يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم أو القرار المعتبر حضوريا أن يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم أو القرار، في أجل ثمانية (8) أيام كاملة تسري من تاريخ التبليغ الشخصي.
يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم أو القرار الصادر، وذلك في نفس الأجل من تاريخ إصدار الحكم أو القرار.
وفي زمن الحرب، تقلص هذه الآجال إلى يوم كامل.