الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الثاني — حالات التعارض والرد
المادة 19
لا يمكن أيا كان، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة قضائية عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري : 1 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة تبعية أو علاقة قرابة مع أحد أطراف القضية إلى غاية درجة ابن العم أو ابن خال شقيق ضمنا، 2 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة نسب بأحد أطراف القضية إلى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، 3 – إذا كان له أو لزوجه، أو للأشخاص الذين يكون هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4 – إذا كان شاكيا أو مُدليا بشهادة، أو إذا تعلق الأمر برئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد الأعضاء فيها، إذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5 – إذا كانت هناك دعوى بينه أو زوجه أو أحد أقاربهما أو أصهارهما وبين أحد الأطراف أو زوج أحدهم أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره خلال الخمس (5) سنوات السابقة لإحالة الدعوى عليه كقاضٍ للتحقيق العسكري، أو من إحالة القضية أمام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو عضوا فيها، 6 – إذا سبق له أن نظر القضية بصفة قائم بالإدارة، 7 – إذا كان بينه أو بين زوجه وبين أحد أطراف القضية أو زوج أحدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيزه.
لا يمكن الأقارب والأصهار لغاية درجة خال أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت، ضمنا، أن يكونوا تحت طائلة البطلان، أعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية.